لأن الكلام هنا عمَّن دخل والإمام يخطب، وإلا العلماء نصُّوا على أن مَن كان داخل المسجد فإن التطوع ينتهي بجلوس الإمام على المنبر، فإن كان هناك تطوع فليؤده قبل ذلك (¬١). لكن الخلاف فيمن دخل والإمام يخطب، والعلماء قد انقسموا إلى فريقين:
الفريق الأول: يرى أنه يستحب ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، عملًا بتوجيه رسول اللَّه ﷺ وبأمره الرجل أن يصلي ركعتين، وهم أيضًا متَّفِقون على أنه يصليهما إيجازًا، يعني: يتجوز فيهما كما جاء في الحديث (¬٢)، وهذا هو مذهب الشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وهو رأي لكثير من
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1979 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1974)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.