Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1985

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثالث: في الأركان

ليس هناك خلاف في حقيقة الأمر بين رواية "الصحيحين" وهذه الرواية؛ لأن الرواية الأولى: "إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" (¬١). وليس هناك مانع أن تتكرر القضية، والأخرى أنه جاء رجل والرسول اللَّه ﷺ يخطب فقال له: "أصليت؟ " لما جلس، قال: لا، قال: "قُم فصَلِّ ركعتين" (¬٢).

ومن الأدلة التي يستدلُّ بها الفريق الآخر أنهم قالوا: دخل رجل فأخذ يتخطى رقاب الناس، فقال له ﷺ: "اجلس؟ فقد آذيت" قالوا: ولم يأمره بالصلاة (¬٣). لكن أجيب بأن الرسول ﷺ أراد كفَّ أذاه؛ لأنه شغل الناس بتخطي رقابهم، فأراد أن يكفَّ أذاه وإن ترك سنة من السنن (¬٤).

إذن ذاك منع؛ لأن في مروره وتخطيه رقاب الناس أذًى لهم، ولذلك يتكلم العلماء فيمن يرى فرجة في مقدمة الصفوف فيذهب إليها، فهذه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1985 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.