القول الرابع: تجب على مَن كان على مسافة أربعة أميال (¬١).
القول الخامس: تجب على مَن كان على مسافة ستة أميال (¬٢).
القول السادس: تجب على مَن كان على مسافة عشرة أميال (¬٣).
والخلاف هنا يدور على أن أهل العوالي (¬٤) كانوا يصلون مع رسول اللَّه ﷺ، فلاختلاف هذه المسافة اختلف العلماء، وقد جاء في ذلك أحاديث، منها حديث: "الجمعة على مَن سمع النداء" (¬٥). لكنه حديث لم يسلم من مقال، وفيه ضعف (¬٦). وحديث: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" (¬٧). وهو أيضًا حديث متكلَّم فيه.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2015 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2010)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.