Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2069

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الأول: في القصر

إلى الناس، فإنه سيثاب على ذلك، ومن يحسن إلى الجيران ويعاملهم معاملةً حسنةً، فاللَّه ﷾ يثيبه على ذلك.

* قال: (وَبِالقَوْلِ الأَوَّلِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ).

يعني: القول بأن القصر واجب (¬١).

* قوله: (وَالكُوفِيُّونَ بِأَسْرِهِمْ (أَعْنِي: أَنَّهُ فَرْضٌ مُتَعَيَّنٌ) (¬٢)).

نُقِل عن الإمام البغوي -ومعلوم أنه من المحدثين، ومن محققي مذهب الشافعي- أنه قال: "أكثر العلماء قالوا بأن القصر سنة (¬٣) "، ولكن هذا غير صحيح، وقد ردَّ عليه الإمامُ النوويُّ، وربَّما أنَّه قد رأى كثيرًا من العلماء وبخاصة علماء العراق قالوا بهذا القول، فقال: إنه الأكثر (¬٤).

* قوله: (وَبِالثَّانِي قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ (¬٥)، وَبِالثَّالِثِ (أَعْنِي أَنَّهُ سُنَّة) قَالَ مَالِكٌ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ) (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2069 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.