العلماء، لكن هناك خلاف يسير فيما يتعلَّق بمَن يخرج مسافرًا للنزهة أو للصيد ونحو ذلك فهل يقصر؟
الجواب: الصحيح أنه يقصر، وهذا هو مذهب جمهور العلماء (¬١).
يبقى بعد ذلك مَن يسافر في معصية، اللَّه ﷾ يقول: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣]، يقول في آية المائدة بالنسبة لأكل لحم الميتة ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ [المائدة: ٣].
ونجد عبد اللَّه ابن عباس لما فسَّر هذه الآية قال: غير باغ، أي: على المسلمين، لا يبغي عليهم، ولا عادٍ بمعنى: أنه غير خارج على المسلمين (¬٢)، فلو أن إنسانًا ذهب ليقطع الطريق على المسلمين، أو ليسفك
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2098 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2093)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.