Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2102

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الأول: في القصر

وما نسب للإمام أحمد من ذلك فهو رواية عنه (¬١)، والأخرى هي التي ذكرها المصنف هنا، وهي أن الأمر مقصور على السفر الذي يكون قربة إلى اللَّه كالحجِّ والجهاد وغيرهما (¬٢).

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ فِي السَّفَرِ المُبَاحِ دُونَ سَفَرِ المَعْصِيَةِ، وَبِهَذَا القَوْلِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ).

وأحمد أيضًا (¬٣).

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ فِي كُلِّ سَفَرٍ قُرْبَةً كَانَ أَوْ مُبَاحًا أَوْ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2102 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.