Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2113

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الأول: في القصر

* قوله: (إِلَّا أَنَّ الأَشْهَرَ مِنْهَا هُوَ مَا عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الأَمْصَارِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، أَحَدُهَا: مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ أنَّهُ إِذَا أَزْمَعَ المُسَافِرُ عَلَى (¬١) إِقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَتَمَّ) (¬٢).

يعني: إذا عزم المسافر على إقامة أربعة أيام، فإن كانت ثلاثة قصر، وقال أحمد: ما زاد عن أربعة (¬٣)، يعني: إذا قام أربعة أيام، وفي رواية عنه إذا صلى إحدى وعشرين صلاة (¬٤)، يعني: أربعة أيام وزيادة صلاة، فهذه يقصر فيها، فإن جاء بعد ذلك زاد صلاة، يعني: الثانية والعشرين، فإنه في هذه الحالة يتمُّ، وأبو حنيفة (¬٥) ومعه جماعة (¬٦) خمسة عشر يومًا.

* قوله: (وَالثَّانِي: مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ (¬٧) أَنَّهُ إِذَا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2113 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.