وقتها، قالوا: هناك أدلة قد اشتهرت وتواترت، والرسول ﷺ بيَّن أن التفريط ليس في النوم؛ لأن النائم معذور، والرسول ﷺ يقول: "رفع القلم عن ثلاثة"، وذكر من بينهم النائم حتى يستيقظ (¬١)، وكذلك أيضًا قال هنا: "ليس التفريط في النوم، إنما التفريط على من لا يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (¬٢) بمعنى: أنه أجلها إلى وقت الأخرى، قالوا: وما ورد من أدلتكم أيضًا إنما هي أخبار آحاد، فلا ينبغي أن تخص الأحاديث المتواترة بأخبار الآحاد (¬٣)، وهذا معلوم في مذهب الحنفية (¬٤).
أما جماهير العلماء فإنهم قد تناولوا هذه المسألة بالبسط، ومن العلماء مَن قال بمشروعية الجمع بين الصلاتين وجوازه، وهم: مالك والشافعي وأحمد (¬٥)، فإن هؤلاء العلماء قالوا بجوازه، واستدلُّوا بحديث أنس، قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يجمع بين المغرب والعشاء وكان يجمع بين الظهر والعصر" (¬٦).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2126 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2121)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.