Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2138

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني في الجمع

هو الذي فيه خلاف في سنده، وحسَّنه الترمذي وغيره، وله شواهد عدة من حديث أنس وابن عباس وعلي بن أبي طالب (¬١)، وهو حديث صحيح.

أما اللفظ الذي جاء به المؤلف، فهو لفظ صحيح، ليس محل نقاش ولا خلاف بين العلماء (¬٢).

* قوله: (قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعًا" (¬٣)).

نقول بأن الحديث صحيح (¬٤)، وهو حجة.

* قوله: (وَهَذَا الحَدِيثُ لَوْ صَحَّ، لَكَانَ أَظْهَرَ مِنْ تِلْكَ الأَحَادِيثِ فِي إِجَازَةِ الجَمْعِ).

الحديث حجة للذين يقولون بجمع التقديم، وللذين لا يشترطون أن يجد في سيره، وأنه لا يجمع إلا إذا جد به السير.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2138 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.