Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2161

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. مسألة

في المطر، جمع معهم" (¬١). ونُقِل عن غير واحد من السلف (¬٢).

فهذه الآثار المنسوبة إلى الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك في المغرب والعشاء هي مُتمسك مالك وأحمد في الرواية الأولى.

والذين أجازوا ذلك استدلوا بحديث أن الرسول ﵊: "جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء" (¬٣).

لكنَّ الحديث فيه مقال (¬٤)؛ ولذلك لم يأخذ به الآخرون.

ولا أعني: حديث عبد اللَّه بن عباس المتفق عليه؛ لأن حديث عبد اللَّه بن عباس جاء بروايات أن رسول ﷺ جمع في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، "في غير خوف، ولا سفر"، وفي رواية: "في غير خوف، ولا مطر"، فذِكرُ المطر مَنَعَهم من الاستدلال به.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2161 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.