Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2164

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. مسألة

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ": "أَرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ" (¬١)).

"عذل"، أي: أخذ على مالك التفريق؛ إذ إنه قد روى حديث ابن عباس: أنه قال: "صَلَّى رسول اللَّه ﷺ الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر" وقال: "أرى ذلك كان في مطر"، ومع هذا عدل عنه، ولذلك عذله الشافعي؛ إذ كأنه أخذ بأحد شطري الحديث وترك الشطر الآخر، وسيناقشه المؤلف.

ولكن للمالكية والحنابلة وجهة من النظر؛ وهي أن الآثار جاءت في

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2164 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.