Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2170

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. مسألة

فلما ذكر: (الخوف، والسفر، والمطر) تبين أنه إمَّا لأجل المرض أو غيره، ولا يكون عذر أقوى من المرض؛ فيجوز الجمع لأجله (¬١).

وأجاب الشافعية: بأنه قد مرض رسول اللَّه ﷺ مرارًا، ومع كثرة أمراضه لم ينقل أنه ﵊ جمع لأجل المرض، فدلَّ ذلك على أنَّه لا يُجمع لأجله (¬٢).

فعارضهم الأَوَّلُون: بأن العلة في المطر متحققة في المرض وأكثر (¬٣).

فأجاب الشافعية: بأن المريض إذا شَقَّ عليه الأمر انتقل إلى حالة أُخرى، وهي القعود؛ للحديث: "صَلِّ قائمًا، فإن لم تَستطع فقاعدًا، فإن لم تَستطع فعلى جَنْبٍ" (¬٤)؛ فليس له الجمع.

وقوَّى الأولون ما ذهبوا إليه (¬٥): بأن الرسول ﷺ رَخَّص لحَمَنة بنت جَحْش في الجمع؛ فقال: "وإن قَويت على أن تُؤخري الظهر وتُعجلي العصر؛ فتغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتُعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي. . . " (¬٦).

قوله: "بطن": يعني: يَسيل بطنه، وهو ما يُعرف الآن بالإسهال

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2170 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.