Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2172

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. مسألة

وأما العِلة القاصرة فلا يتجاوز بها محلها، ولا تُنقل إلى حكم آخر (¬١).

فعلى رأي المؤلف، مَن يرى أنها متعدية يقول: لا فرق بين هذا وهذا، فإذا جاز الجمع في المطر جاز في المرض؛ فالمشقة متحققة في المريض أكثر، ومن يقول: العلة قاصرة، فيُقتصر بها على موضعها لا يتجاوز بها.

والحقيقة: أن سبب الخلاف؛ ليس هو الخلاف في العلة -كما ذكر المؤلف- لكن في فَهْم حديث ابن عباس: "في غير خوف، ولا سفر"، "في غير خوف، ولا مطر"، فبقي أن تكون العلة؛ إما المرض، أو مساوية له، أو دونه، فإن كانت مساوية للمرض وليس المرض، فالمرض مثلها، وإن كانت دون ذلك؛ فالمرض من باب أولى.

قالوا: وكون الرسول ﷺ لم يُنقل عنه أنه جمع لأجل المرض، هذا لا يَلزم منه عدم الجواز؛ لأن الرسول ﷺ تَحَمَّل أشياء كثيرة.

* قَالَ: (فَمَنْ طَرَّدَ العِلَّةَ، رَأَى أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الأَوْلَى وَالأَحْرَى).

(طَرَّد (¬٢) العلة)؛ أي: جعلها مُطردة (¬٣)، بمعنى: نقلها إلى حكم آخر، لا أنه ألغاها.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2172 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.