الرسول ﷺ فاتته صلوات ومع ذلك لم يُصَلِّ صلاة الخوف - دَلَّ ذلك على نسخها؛ إذ لو كانت باقية لصلاها (¬١).
والجواب عما ذكر: أنَّ النسخ لا يُلجأ إليه إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة، عند الترجيح بينها (¬٢).
ومن شرط النسخ: معرفة التاريخ؛ فالمتأخر يَنسخ المتقدم ما لم يُمكن الجمع (¬٣).
ويمكن الجواب عن قوله بجوابين:
• الجواب الأول: أن صلاة الخوف جائزة، وليست واجبة، وترك النبيِّ ﷺ لها في غزوة الخندق لا يَلزم منه النسخ (¬٤)، وهذا يُبطل رأيه.