Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2203

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. موعظة وتذكير بالاعتناء بالصلاة
  4. الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض

وتعليلهم الجلوس متربِّعًا: أنَّه إذا عجز الإنسان عن القيام، أي: لَحِقته مشقةُ ظاهرة فَصَلَّى قاعدًا، فإنه يجلس على هيئة تُخالف الهيئة التي كان يجلس عليها؛ لأنَّ هذا الجلوس بدلٌ من القيام، فينبغي أن يكون بدل القيام مخالفًا للجلوس المعتاد في الصلاة؛ كجلوس الافتراش أو التَّوَرُّك (¬١).

والافتراش: أن يَفرش رِجْلَه اليُسرى ويجلس عليها.

والتورك: أن يَجلس على وركه، ويُقَدِّم رِجْلَه اليسرى.

ومن العلماء من يقول: يجلس على أيِّ هيئة كانت.

ومنهم من يقول: يجلس مُفترشًا، وهي رواية للشافعي (¬٢).

ومنهم من يقول: يَجلس متوركًا.

ومنهم من يرى أنه: يَنصب رجله اليمنى.

وأما مَن ذهب إلى أنه يجلس إمَّا مفترشًا أو متوركًا أو على أي هيئة من هيئات الصلاة يختارها؛ فحللوه بأن التربيع قُحود العادة، بينما الافتراش جلوس العبادة، فنُقَدِّم جلوس العبادة على جلوس العادة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2203 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.