Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2216

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل
  4. الباب الأول في الإعادة

عمر (¬١)، وعلى بن أبى طالب (¬٢)) والحنفية (¬٣) يرون أنه يبنى على ما انتهى إليه أي: يبني على ما مضى من صلاته.

وتكلَّم المؤلف عن هذه المسألة وقال: لم يرد فيها إلا أثرٌ عن عبد اللَّه بن عمر، أورده مالك في "موطئه" فيما صح عنه أنَّه كَانَ إذا أصَابه رعاف (¬٤) فإنه ينصرف ثم بعد ذلك يتوضأ، ويعوفى للصلاة، ولا يتكلم (¬٥).

وَوَرد في ذلك حديثٌ مختلفٌ في صحته، وقد صح مرسلًا، وهو حديثٌ عن عائشة ﵂ أنها قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ أصَابه قيءٌ أو رعافٌ أَوْ قَلس (¬٦) أو مَذيٌ (¬٧) فَلْيَنْصَرفْ فليتوضَّأ، ثم ليبن على صَلَاتِهِ، وهُوَ في ذَلِكَ لا يَتَكَلَّم" (¬٨).

فَهَذا دليلٌ على أنه يَبْني.

وَردَّ الجمهورُ بأنه ليس هناك دليلٌ مرفوعٌ إلى رسول اللَّه ﷺ قد صح، وَهَذا أمرٌ اختلفَ فيه السَّلف، ولَمْ يكن قَوْل الصحابة ﵃ في ذَلكَ متحدًا؛ وإنَّما وقَع بينهم خلافٌ في هذه المسألة، وقالوا: نرجع

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2216 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.