عمر (¬١)، وعلى بن أبى طالب (¬٢)) والحنفية (¬٣) يرون أنه يبنى على ما انتهى إليه أي: يبني على ما مضى من صلاته.
وتكلَّم المؤلف عن هذه المسألة وقال: لم يرد فيها إلا أثرٌ عن عبد اللَّه بن عمر، أورده مالك في "موطئه" فيما صح عنه أنَّه كَانَ إذا أصَابه رعاف (¬٤) فإنه ينصرف ثم بعد ذلك يتوضأ، ويعوفى للصلاة، ولا يتكلم (¬٥).
وَوَرد في ذلك حديثٌ مختلفٌ في صحته، وقد صح مرسلًا، وهو حديثٌ عن عائشة ﵂ أنها قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ أصَابه قيءٌ أو رعافٌ أَوْ قَلس (¬٦) أو مَذيٌ (¬٧) فَلْيَنْصَرفْ فليتوضَّأ، ثم ليبن على صَلَاتِهِ، وهُوَ في ذَلِكَ لا يَتَكَلَّم" (¬٨).
فَهَذا دليلٌ على أنه يَبْني.
وَردَّ الجمهورُ بأنه ليس هناك دليلٌ مرفوعٌ إلى رسول اللَّه ﷺ قد صح، وَهَذا أمرٌ اختلفَ فيه السَّلف، ولَمْ يكن قَوْل الصحابة ﵃ في ذَلكَ متحدًا؛ وإنَّما وقَع بينهم خلافٌ في هذه المسألة، وقالوا: نرجع
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2216 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2211)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.