Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2223

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل
  4. الباب الأول في الإعادة

إذا فعل فعلًا كثيرًا يتبين للرائي أنه ليس في صلاةٍ بسبب كثرة فعلِهِ، فلا يجوز له البناء بعد رجوعه إلى الصلاة ثانيةً، سواء كان انصرافه عن القبلة بسبب حدثٍ أو رعافٍ.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ: هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مُرُورُ شَيْءٍ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ سُتْرَةٍ أَوْ مَرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ؟).

هَذِهِ من المَسَائل المهمة، وربما لا يسلم أحدٌ منا من الوقوع فيها، وهذه ينبغي أن يُلاحظ فيها جانبان:

الجانب الأول: (هو المُصلِّي):

إذا أراد المصلي أن يُصلي نافلةً أو سنةً من السنن، فعليه أن يختار مكانًا يجد فيه سترةً، فإن كان في المسجد؛ فإنه يقف أمام الحائط، أو سارية (¬١) من السواري، أو كرسيٍّ من الكراسي، أو وجود شَيْءٍ من الأشيَاء؛ لأن الرَّسول ﷺ كان تُوضَع له العنزة (¬٢)، وَكَانَ يُصلِّي إلى مؤخرة الرحل (¬٣)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2223 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.