Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2251

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل
  4. الباب الأول في الإعادة

- إما أن يكون بكاؤه خوفًا من اللَّه ﷾، وخشيةً له، وخوفًا من النار، وما فيها من العذاب الذي أعدَّه اللَّه ﷾ للعُصَاة المُلْحدين، فقَدْ يَتذكَّر أهوال القَبْر وَمَا فِيهِ من السؤال، وكذلك قد يتذكَّر ما في عرصات القيامة، وقد تمرُّ به آياتٌ، فيتأثر بها، فيَبْكي، فَهَذا إن كان بكاؤه خوفًا من النَّار، أو خشيةً للَّه ﷾، فإنه في هذه الحالة لا تبطل صلاته.

- أمَّا إنْ كان بكاؤه لغير ذلك، فلا يخلو إما أن يبين منه حرفان أو لا، فإن بان منه حرفان، بَطَلت صلاته وإلا فلا (¬١).

وَمِنَ العُلَماء مَنْ يرى أن البكاء ذِكْرٌ، وأنه ما إذا كان ذكرًا فإنه لا يفسد الصلاة؛ ويَسْتدلون على ذلك بقول اللَّه تعالى في مدحه لنبيه وخليله إبراهيم ﵇: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2251 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.