Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2260

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل
  4. الباب الأول في الإعادة

بِحَدِيثٍ رَوَاهُ الشَّامِيُّونَ (¬١)، مِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ عَنْ ثَوْبَانَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ).

هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليلٍ، وهو حديث ثوبان الذي أخرجه الترمذي وحسَّنه: "لا يحل لامرئٍ أن يدخل جوف بيت حتى يستأذن، ولا أن يُصلي وهو حقن" (¬٢).

* قوله: (قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ جِدًّا". قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ: هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفُ السَّنَدِ، لَا حُجَّةَ فِيهِ) (¬٣).

جاء المؤلف بلفظ آخر، أما اللفظ الذي ذكرت، فَهُو لفظ الترمذي وَحَسَّنه، وابن عبد البَر قد تكلَّم عنه، والحديث فيه خلافٌ بين العلماء تصحيحًا وتضعيفًا (¬٤).

لَكن الحَديث الآخر يكفي عنه حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في "صحيحه"، وأخرجه غيره أن الرسول ﷺ قال: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان" (¬٥).

* قوله: (المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: قال: اخْتَلَفُوا فِي رَدِّ سَلَامِ المُصَلِّي عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2260 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.