Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2292

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. على من يجب قضاء الصلاة

الحنبلي يجيزون فيها تقديم الصلاة على الزَّوال بقليل (¬١)، أو إذا صادف ووجد في يوم واحد يوم جمعة ويوم عيد ففي هذه المسألة خلاف (¬٢)، أمَّا الذين يؤدُّون الصلاة في غير أوقاتها؛ فهم أهل الأعذار، أو الذين يجمعون بين صلاتين؛ فالجامع بين الصلاتين له أن يقدِّم العصر إلى الظهر، وله أن يقدِّم العشاء إلى وقت المغرب، وله أن يُؤخِّر كذلك، فهو قد صلاها في وقت الأخرى.

فالذي يجمعُ بين صلاتين هو مما يقيس فيه العلماء في هذه المسألة، وفي مسائل الترتيب أيضًا بين الفوائت.

إذًا أرى أنَّ المسألة صريحة، وهذا الخلاف الذي ذكره ابن حزم إنَّما هو خلاف شاذ، ولا يلتبس ما يتعلَّق بمَن يترك الصلاة تهاونًا، لأن هناك فرق، فذاك إنسان ترك الصلاة أصلًا، وهذا إنسان يصلي لكنَّه متهاون في أداء الصلاة في وقتها، يعني: إنسان -كما يقول العوام- مستهتر، كمَن يجلس ويتكلم ولا يشعر إلَّا وقد خرج عليه الوقت، ثم يفوت الوقت فيقوم ليصلي، فهو رجل مصلٍّ، ويؤمن بوجوب الصلاة ويؤديها، لكنَّه أحيانًا يخرج عليه الوقت.

* قوله: (لَكِنْ قَدْ وَرَدَ الأَثَرُ بِالنَّاسِي وَالنَّائِمِ، وَتَرَدَّدَ العَامِدُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ شَبِيهًا أَوْ غَيْرَ شَبِيهٍ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ لِلْحَقِّ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2292 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.