Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2294

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. على من يجب قضاء الصلاة

إذًا اختلف العلماء فيمَن أُغمِيَ عليه على أقوال ثلاثة:

١ - هناك مَن يرى وجوب القضاء مطلقًا، وهم الحنابلة، أي: يقضى كُلَّ ما فاته من الصلوات فيجب عليه أن يؤدّيه قضاءً.

٢ - وهناك مَن يرى أنَّ القضاء يسقط عنه مطلقًا، وهم المالكية والشافعية.

٣ - وهناك مَن توسَّط وقال: يقضي صلاة اليوم والليلة، وهم الحنفية.

ولا شكَّ أنَّ للخلاف سببًا في ذلك، فالذين يقولون: لا يقضي مطلقًا، ألحقوه بالمجنون؛ لأنَّ المجنون لا يعي، ولا يدرك، كذلك هذا.

والفرق بينه وبين النائم: أنَّ النائم لو أيقظته لاستيقظ معك مباشرة، أما المُغمى عليه فلا يدري، ولا يستيقظ إلَّا بعد أن يزول عنه الإغماء.

والذين أوجبوا عليه قضاء الصلوات إنَّما شبَّهُوه بالنائم.

أما الذين توسَّطُوا في ذلك فقالوا: إنْ أُغمِيَ عليه فترة قصيرة مقدار خمس صلوات وجب عليه القضاء؛ لأنَّ هذا أشبه بالنائم. وإن طال ذلك فلا قضاء عليه؛ لأنَّ القضاء حينئذٍ سيكون تكرارًا، لأنَّه في وقت إغمائه لا تجب عليه الصلاة.

والذين قالوا بالقضاء مطلقًا استدلُّوا بقصَّة عمَّار بن ياسر ﵁ كما ذكر، وجاء في الأثر أنَّه قد غُشِيَ عليه ثلاثة أيام، فلما استيقظ قيل له: "أصلَّيت؛ قال: لا، ثم دعا بوَضوء فصلَّى" (¬١).

وجاء أنَّه صلَّى مع كلِّ صلاة صلاةً مماثلة (¬٢)، ورُوِيَ أنَّه قد صلَّاها مرتَّبة، وهذا هو الصحيح.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2294 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.