Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2326

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. صفة قضاء الصلاة

لو جمعت بين الظهر والعصر، فإن قدَّمت الصلاتين إلى وقت الظهر، فقد أدَّيت العصر في وقت الظهر، وإن أخَّرتَ ذلك -وهذا هو الأفضل والأكثر- تكون قد أخَّرت صلاة الظهر عن وقتها.

لكننا نقول: الرسول ﷺ قد بيَّنَ أنَّ الوقت بالنسبة للجامع أمر يخصُّه، وهذه وردت فيها استثناءات، فهي صلاة أهل الأعذار، أي: الذين رُخِّص لهم، مثل: المسافر؛ فقد رُخِّص له أن يجمع بين الصلاتين.

وهذه رخصة، واللَّه يحبُّ أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معاصيه (¬١).

فالقياس عليها حقيقة قياس قويّ، وليس ضعيفًا كما ذكر المؤلف، أو حاول غيره أن يضعف ذلك.

لكننا نقول: هناك أدلة صحيحة صريحة لا تحتاج لالتماس أدلة عقلية لنقوي بها رأي الذين يقولون بالترتيب، ولا شكَّ أنَّ الترتيب هو الأحوط للمسلم، فإذا رتَّب الصلوات يكون قد أدَّاها وهو مطمئن النفس، مرتاح القلب، لا يتطرق إليه شكٌّ، ولا أي ريب.

ولكنَّه لو صلَّاها غير مرتبة بقي غير مستقر، خائفًا؛ لأنَّه يخشى أن يكون قد قصر في أمر هذه الصلوات.

وقوله: (فَإِنَّ الصَّلَوَاتِ المُؤَدَّاةَ أَوْقَاتُهَا مُخْتَلِفَةٌ).

نعم، لأنَّ الجمع فيه خلاف كما ذكر المؤلف.

* قوله: (وَالتَّرْتِيبُ فِي القَضَاءِ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الوَقْتِ الوَاحِدِ بِعَيْنِهِ لِلصَّلَاتَيْنِ مَعًا، فَافْهَمْ هَذَا فَإِنَّ فِيهِ غُمُوضًا، وَأَظُنُّ مَالِكًا ﵀ إِنَّمَا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2326 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.