ولذلك يقول بعض العلماء: للمصلِّي أن يُسرعَ في الجمعة لا في غيرها (¬١)، وبعضهم يُعمِّم فيقول: لا ينبغي الإسراع مطلقًا (¬٢).* قوله: (فَأَمَّا إِذَا فَاتَ المَأْمُومَ بَعْضُ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ فِيهِ مَسَائِلَ ثَلَاثًا قَوَاعِدَ).