Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2346

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. قضاء بعض الصلاة

الإلحاق، بل لا بُدَّ من أن يركع، ويطمئن في ركوعه، قبل أن يرفع الإمام (¬١).

وبعضهم يقول: لو أنَّه ركع بأن يضع راحتيه على ركبته قبل أن يرفع الإمام فذلك تام (¬٢).

وبعضهم يقول: المهمُّ أن يركع قبل أن يشرع الإمام في الركوع (¬٣)، فيكون بذلك مدركًا له، حتى وإن فاته التسبيح، أي: قول: (سبحان ربي العظيم)، فإنَّه يسبح ثم بعد ذلك يلحق بالإمام.

وأحوال الأئمة يختلف: فمن الأئمة من يطيل القراءة، ومنهم من يتوسَّط، وهذا أمر مرغوب، وحبب إليه الرسول ﷺ ورغب فيه، ومنهم مَن يُسرع فيها، وقد تؤدِّي سرعة الإمام إلى أن يسبق المأموم؛ فهذا يدخل فيما أشرنا إليه قبل قليل: أنَّ هذا عذر من الأعذار؛ فقد يسرع الإمام فلا يستطيع المأموم أن يتبعه أو يلحقه، وهذا سيأتي تفصيله أيضًا.

إذًا؛ ما هو الأولى في هذا؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2346 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.