Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2357

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. قضاء بعض الصلاة

نقل هذا عن عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف الأموي، ونقل أيضًا عن الإمام التابعي حماد بن أبي سليمان (شيخ أبي حنيفة).

ولكن العلماء المحققين دقَّقوا في الأمر، وقالوا: لم يكن قصدهما من ذلك الإيجاب، وإنَّما التأكيد على تكبيرتين، واستدلُّوا على ذلك بأنَّ عمر بن عبد العزيز (ما كان ليتم تكبيرة)، يعني: يقتصر على تكبيرة واحدة، وأيَّدوا ذلك بما نقل عن زيد بن ثابت، وعبد اللَّه بن عمر ﵄ كما مرَّ.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: تُجْزِئُ وَاحِدَةٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ (¬١). وَالقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا رَكَعَ الإِمَامُ فَقَدْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ، وَأَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا مَا لَمْ يُدْرِكْهُ قَائِمًا، وَهُوَ المَنْسُوبُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ (¬٢)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2357 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.