Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2392

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الخلاصة

وقد استدلَّ الحنفية بعدة أدلة -كلها أدلة عقلية-:

الدليل الأول: أن الذي يدرك مع الإمام ركعة يلزمه أن يبني على ذلك، ومن يُدرِك بعض الركعة يبني على صلاة الإمام ويلزم أن يتابعه، فلماذا فرقتم بين هذا وذاك؟!

الدليل الثاني: لو أنَّ مسافرًا جاء فوجد الإمام المقيم في آخر صلاته فدخل معه، فإنه يلزمه أن يتم صلاته ولا يفصل، -والمسألة فيها خلاف بين العلماء-، لكن أكثرهم يقول بذلك، ولهذا يعتبره الحنفية دليل إلزام لهؤلاء؛ لأن من هؤلاء من يقول بأن المسافر لو جاء فدخل مع الإمام ولو في آخر الصلاة؛ يلزمه أن يتم الصلاة وليس له أن يقصرها.

الدليل الثالث: أنَّ من أدرك صلاة الظهر مع الإمام ولو في آخرها يكون مدركًا للظهر؛ فكذلك من أدرك الجمعة.

* قوله: (وَيَقْضِي رَكْعَةً ثَانِيَةً، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ) (¬١).

وأحمد أيضًا، وأبو حنيفة لا يخالفهم في ذلك، وإنَّما يخالفهم في الأقل.

* قوله: (فَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ، صَلَّى ظُهْرًا أَرْبَعًا).

هذا هو مذهب الجمهور (¬٢).

* قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: بَلْ يَقْضِي رَكْعَتَيْنِ أَدْرَكَ مِنْهَا مَا أَدْرَكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2392 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.