Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2411

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفرق بين شريعتنا وشريعة من قبلنا

شكَّ أيضًا، فلو قُدِّرَ أنَّ إنسانا شك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات في صلاة، فأكثر العلماء يقولون: يبني على اليقين، فيعتبر أنه صلى ثلاثًا فقط ثم يأتي بالرابعة، ومنهم من قال: يتحرى فما غلب على ظنه أداه، أي: يتذكر ويتحرى الصواب في المسألة، فإن غلب على ظنه أنَّ هذه هي الرابعة فإنه يجلس للتشهد ويسجد سجدتين للسهو بعد التسليم.

والأحاديث التي جاءت في سجود السهو هي:

قوله ﵊: "وإذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فليتحرَّ الصوابَ، فلْيُتِمَّ عليه، ثم لِيسجدْ سجدتين" (¬١) وفي بعض الروايات: "بعد التسليم" (¬٢) وهذا يكون في التحري.

وحديث ابن بُحينة المتفق عليه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "ومن اثنتَين ولم يجلسْ، فسُبِّحَ به" (¬٣).

وجاء في حديث ذي اليدين أن رسول اللَّه ﷺ: "سلم من اثنتين" (¬٤).

وجاء في حديث عمران بن حصين أنه ﵊ "سَلَّم من ثلاث" (¬٥).

وقال ﷺ: "إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدرِ أصلَّى ثلاثًا أمْ أربعًا فليطرَحِ الشَّكَّ ولبين على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2411 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.