Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2451

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها

لا يبطل الصلاة ويشرع له سجود السهو (¬١)، كذلك لو سلَّم الإنسان في غير موضع السلام، فإن كان متعمدًا بطلت صلاته وإن كان ناسيًا فإنه يسجد للسهو وهكذا (¬٢).

* قوله: (فَإِنَّ القَائِلِينَ بِسُجُودِ السَّهْوِ لِكُلِّ نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ وَقَعَتْ فِي الصَّلَاةِ عَنْ طَرِيقِ السَّهْوِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السُّجُودَ يَكُونُ عَنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ (¬٣)

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2451 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.