Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2460

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها

القنوت هو الدعاء، فهل يُشرع لكل صلاة، أم هو مقصور على صلاة الفجر؟

لا شك أنه مشروع إذا نزل بالمسلمين نازلة، والرسول ﷺ قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان حتى نزل عليه قول اللَّه ﷾: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (١٢٨)﴾ [آل عمران: ١٢٨] (¬١).

فالقنوت مشروع ولكن ليس على إطلاقه، فالمشهور أنه في صلاة الفجر، ولكن إذا نزل بالمسلمين نازلة، كمكروه أو هاجمهم عدو، ففي هذه الحالة يقنتون مطلقًا، لأنهم في أشد الحاجة إلى مثل هذا القنوت.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2460 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.