Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2462

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها

لا يرون السجود، وعند مالك -كما ذكر المؤلف- يُشرع السجود (¬١).

* قوله: (وَيَنْبَغِي أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ السُّنَّةَ وَالرَّغِيبَةَ هِيَ عِنْدَهُمْ مِنْ بَابِ النَّدْبِ).

يقول: إن السُّنة والرغيبة هي من تقسيمات المندوب وليست من تقسيمات الواجب، فهي أعلى من النوافل ودون الواجبات (¬٢).

فهي من أقسام المندوب، والمندوب يدخل فيه المستحب، ويدخل فيه السُّنة، والفضيلة، ويدخل فيه الرغيبة، وبعضهم يقول: المندوب هو السُّنة وهو: ما يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه.

أما الواجب: هو ما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2462 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.