Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2475

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها

هذه المسألة أجمع عليها العلماء (¬١)؛ لأنه ورد فيها نص عن رسول اللَّه ﷺ كما في حديث عبد اللَّه بن بحينة المتفق عليه: "أن الرسول ﷺ قام من اثنتين ولم يجلس، فقام الناس وراءه" (¬٢).

* قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا هَلْ يَرْجِعُ الإِمَامُ إِذَا سُبِّحَ بِهِ إِلَيْهَا أَوْ لَيْسَ يَرْجِعُ؟ وَإِنْ رَجَعَ فَمَتَى يَرْجِعُ؟).

مراده: إذا سبَّحَ المأموم؛ أي سُبِّحَ بالإمام؛ أي: قيل سبحان اللَّه،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2475 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.