Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2477

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها

عند مالك يرجع، لكن لو استتم قائمًا فيه خلاف عندهم والأولى ألا يرجع في المذهبين، والشافعية يتشددون أكثر ولا أريد الدخول بالتفصيل في المسائل الخلافية.

لكن لو شرع في الفاتحة لا يرجع عند جماهير العلماء.

ووُجد من العلماء -وهو قول ضعيف- من قال: يرجع ولو قرأ الفاتحة ما لم يركع؛ أي: يبدأ في الركعة الثانية راكعًا (¬١).

* قوله: (قَالَ الجُمْهُورُ: يَرْجِعُ مَا لَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا) (¬٢).

بعضهم قال: يرجع ما لم يرتفع كليًّا؛ أي: يرفع أليتيه عن الأرض.

وبعضهم قال: ما لم يستتم قائمًا.

وبعضهم قال: ما لم يشرع في الفاتحة، وبعضهم بعدها، أي: بعد قراءتها (¬٣).

والذي ثبت عن الرسول ﷺ: أنه لم يرجع، فقام من اثنتين وقام الناس وراءه.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2477 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.