Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2488

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهو

وهناك خلاف: فيما لو سبق الإمام المأموم فحصل خطأ قبل أن يأتي هل يتابعه؟

والجواب: نعم.

ومتى يسجد المأموم فيما إذا سبقه الإمام، هل يسجد مع إمامه مع أنه سيقوم فيأتي بما فاته، أو يؤخر ذلك إلى آخر الصلاة؟

هذا كله تكلم عنه العلماء (¬١).

وقوله: "اتَّفَقُوا. . . " هذا لا شك فيه؛ فإن الرسول ﷺ سجد وهو إمام وسجد الناس وراءه (¬٢).

وكذلك يسجد المنفرد أيضًا.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي المَأْمُومِ يَسْهُو وَرَاءَ الإِمَامِ هَلْ عَلَيْهِ سُجُودٌ أَمْ لَا؟).

إذا سها الإمام: فإن سهوه يسري (¬٣) إلى المأموم، بمعنى يسهو الإمام فيسجد المأموم تبعًا له.

والمنفرد إذا سها فإنه يسجد.

لكن لو أن المأمومَ نفسه سها ولم يسهُ الإمام: فهل يسجد المأموم أم لا يسجد؟ هذا الذي يُريد المؤلف أن يتكلم عنه، يريد أن يقول: لا خلاف في أن الإمام إذا سها يسجد فيما يتطلب الأمر فيه السجود، وكذلك المأموم خلفه، لكن المأموم نفسه لو سها وراء الإمام هل يسجد أو لا؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2488 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.