Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2491

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهو

يسهو فإذا ما سها هل يلزمه أن يسجد عن سجود السهو؟ أو أنه تابع للإمام ولا يلزمه، هذه فيها خلاف بين العلماء (¬١).

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُهُمْ فِيمَا يَحْمِلُ الإِمَامُ مِنَ الأَرْكَانِ عَنِ المَأْمُومِ وَمَا لَا يَحْمِلُهُ (¬٢). وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الإِمَامَ إِذَا سَهَا أَنَّ المَأْمُومَ يَتْبَعُهُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَإِنْ لَمْ يَتْبَعْهُ فِي سَهْوِهِ).

أي: أن الإمام إذا سها فإن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه.

مثال ذلك: لو أن إمامًا قام إلى خامسة سهوًا فنبهه المأموم فقال: سبحان اللَّه! فالإمام سها والمأموم لم يسهُ (¬٣)، لكن إذا سجد الإمام يسجد

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2491 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.