Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2513

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. السجود الذي يكون للشك

وجماهير العلماء (¬١) متفقون على ذلك إلا المالكية (¬٢)، لهم رواية يقولون فيها: "الشك في الشرط مانع من تحقق المشروط"، فإذا شككت فعليك أن ترفع الشك فتتوضأ (¬٣).

وعكس ذلك: لو كنت متيقنًا أنك لم تتوضأ ثم شككت هل توضأت؟ تبني على اليقين أنك لم تتوضأ، هذا هو معنى القاعدة المعروفة: "اليقين لا يزول بالشك". وهي متعلقة بموضوعنا هذا.

وعلى هذا؛ فالإنسان إذا شك في صلاته فأقوال العلماء كلها نجمعها في أقوال ثلاثة:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2513 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.