القول الأول: جوازه مطلقًا، يعني: يجوز المسح على الخفين مطلقًا سواء كان المسح في سفرٍ أو حضرٍ، وهذا قول عامَّة العلماء، بل إنَّ ابن المنذر ﵀ حكى في كتابه: "الإجماع": إجماعَ العلماء على هذه المسألة (¬٣)، ولم يعتدَّ بذلك الخلاف الذي سيذكره المؤلف.
ومن الأمور التي ينبغي أن نشير إليها: أنَّ في مذهب الإمام مالك في حكم المسحِ على الخفين ستَّ رواياتٍ (¬٤)، المؤلف لم يعرض لها، ونحن
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 257 (SanadKitab #1149, hlm. urut 252)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.