Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 257

  1. كتاب الوضوء
  2. مسائل متعلقة بقضية الترتيب
  3. فائدة: كلمة "مسائل" مجرورة بالفتحة، لأنها ممنوعة من الصرف

* قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: فَأَمَّا الجَوَازُ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: القَوْلُ المَشْهُورُ: أَنَّهُ جَائِز عَلَى الإِطْلَاقِ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ (¬١)، وَالقَوْلُ الثَّانِي: جَوَازُهُ فِي السَّفَرِ دُونَ الحَضَرِ) (¬٢).

المؤلف لَخَّص لنا الأقوال في أقوالٍ ثلاثةٍ:

القول الأول: جوازه مطلقًا، يعني: يجوز المسح على الخفين مطلقًا سواء كان المسح في سفرٍ أو حضرٍ، وهذا قول عامَّة العلماء، بل إنَّ ابن المنذر ﵀ حكى في كتابه: "الإجماع": إجماعَ العلماء على هذه المسألة (¬٣)، ولم يعتدَّ بذلك الخلاف الذي سيذكره المؤلف.

ومن الأمور التي ينبغي أن نشير إليها: أنَّ في مذهب الإمام مالك في حكم المسحِ على الخفين ستَّ رواياتٍ (¬٤)، المؤلف لم يعرض لها، ونحن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 257 (SanadKitab #1149, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.