Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 259

  1. كتاب الوضوء
  2. مسائل متعلقة بقضية الترتيب
  3. فائدة: كلمة "مسائل" مجرورة بالفتحة، لأنها ممنوعة من الصرف

الرواية الأولى: القول بجوازه مطلقًا، وهو قول عامة العلماء.

الرواية الثانية: القول بمنع جوازه في السفر دون الحضر.

الرواية الثالثة: جوازه في الحضر دون السفر.

لكنَّ الصحيحَ المشهورَ الذي تلقاه المالكيةُ بالقبولِ، وأخذوا به ودوَّنوهُ في مذهبهم هو قولُ عامةِ العلماءِ، وهذا هو القول الأول (¬١).

- القول الثاني: يرى أصحابه جواز المسح على الخفين في السفرِ دون الحضر، وسنبين العلة في ذلك، وهذه رواية في مذهب مالك كما ذكرنا (¬٢).

القول الثالث: يرى أصحابه منع المسح على الخفين، وهذا قول الشيعة والخوارج (¬٣).

وسيأتي أن ذلك القول نُسب إلى ثلاثةٍ من الصحابة، إلى علي بن أبي طالب (¬٤)، وعائشة (¬٥)، وعبد اللّه بن عباس (¬٦) ﵃، وسنحقق القول في هذه المسألة، ونبين أنَّ ما ورد عن عليٍ ﵁ إنما هو على خلاف ذلك، وأن ما نُقل عن عائشة وابن عباس في كراهة ذلك إنما هو قبل أن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 259 (SanadKitab #1149, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.