Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 260

  1. كتاب الوضوء
  2. مسائل متعلقة بقضية الترتيب
  3. فائدة: كلمة "مسائل" مجرورة بالفتحة، لأنها ممنوعة من الصرف

يبلغهما جواز المسح، فلما بلغهما ذلك ثبت عنهما القول بالجواز، ولذلك نقل ابن المنذر وغيره: اتفاق الصحابة على ذلك (¬١)، وسنجعل ذلك واحدًا من أدلة جماهير العلماء الذين يرون المسح على الخفين.

* قوله: (وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: مَنْعُ جَوَازِهِ بِإِطْلَاقٍ (¬٢)، وَهُوَ [أَشَذُّهَا]) (¬٣).

وهذا قول شاذٌّ مردودٌ، وقد اعتبر بعض العلماء: أن هذا الخلاف لا يُعتد به، وأن الروايات الموجودة في مذهب مالك رواياتٌ ضعيفةٌ، ولا يؤخذ إلا بقوله المشهور.

* قوله: (وَالأقَاوِيلُ الثَّلاثَةُ مَرْوِيَّةٌ عَنِ الصَّدْرِ الأَوَّلِ) (¬٤).

نعم كان هناك خلاف في الصدر الأول لكنَّ هذا الخلاف انتهى إلى وفاقٍ، ولذلك سنبين تفصيلًا ما يتعلق بما نُسب إلى الصحابة الثلاثة الذين أشرنا إليهم.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: مَا يُظَنُّ مِنْ مُعَارَضَةِ آيَةِ الوُضُوءِ الوَارِدِ فِيهَا الأَمْرُ بِغَسْلِ الأَرْجُلِ) (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 260 (SanadKitab #1149, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.