Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2593

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الأول: القول في الوتر
  3. وهل الأفضل الإيتار أول الليل أو آخره؟

قَوْلَيْهِ فِي النِّصْفِ الآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (¬١)، وَأَجَازَهُ قَوْمٌ فِي النِّصْفِ الأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ (¬٢)، وَقَوْمٌ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ (¬٣)).

سبق لنا بحث مسألة: القنوت في صلاة الفجر سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد.

ويبقى حكم القنوت في الوتر، فَمِنَ العلماء مَنْ رأى أن القنوت في الوتر في كل العام، يعني: الإنسان يقنت في الوتر مطلقًا (¬٤)، ومنهم مَنْ رأى أن ذلك خاصٌّ برمضان، ومنهم مَنْ قيده بآخره (¬٥)، ومنهم مَنْ رأى أنه لا يقنت المصلي مطلقًا (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2593 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.