Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2594

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الأول: القول في الوتر
  3. وهل الأفضل الإيتار أول الليل أو آخره؟

وقَدْ قدمنا أن الشافعية انفردوا من بين الأئمة بالقول بالقنوت في صلاة الصبح، وأن الرسولَ ﷺ كان يقنت، ثم نَهَى عن ذلك (¬١)، لكنه لم يزل يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا كما مَرَّ في حديث أَنَسٍ ﵁ (¬٢).

وَقَدْ كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ يقنت، فيدعو لقَوْمِ، ويدعو على آخرين؛ جَاءَ في "الصحيحين" وغيرهما عن أبي هُرَيرة ﵁: أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ أو يدعو لأحدٍ، قَنتَ بعد الركوع، فربما قال بعد قوله: سمع اللَّه لمن حمده: "اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وَطْأَتك على مُضَر، واجعلها سنين كسني يوسف"، يَجْهر بذلك، وَكَانَ يقول في بعض صلاتِهِ في صلاة الفجر: "اللَّهمَّ الْعَن فلانًا وفلانًا"، لأحياء من العرب حتى أنزل اللَّه: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ الآية (¬٣).

وفي "الصحيحين" أيضًا عن أنس بن مالك: قنت رسول اللَّه ﷺ شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان، ويقول: "عصية عصت اللَّه ورسوله" (¬٤) (¬٥).

ثم بعد ذلك تَرَك رسول اللَّه ﷺ القنوتَ إلا في صلاة الصبح؛ فعن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2594 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.