أنس بن مالك قال: "ما زَالَ رسولُ اللَّه ﷺ يَقْنت في الفجر حتى فارق الدنيا" (¬١).
وبهذا الحديث وغيره تمسَّك الشافعية من حيث الجملة في القنوت، وقد مرَّ بنا مُفَصلًا ومُبينًا في صلاة الصبح.
وأما الوتر، فمن العلماء من قال: يقنت في كل السنة، وهو مذهب أبي حنيفة (¬٢)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٣)، وعنه رواية أُخرى بموافقة الشافعي (¬٤)، وبعض العلماء، ومنهم مَنْ قال: لا يقنت، ومنهم من خصَّ القنوت بالوتر في رمضان أو فِي بعضه (¬٥).
• وَللعُلَماء كَلامٌ في كيفيَّة القنوت: سرًّا أو جهرًا، وَهَذا هو الظاهر، وحكم رفع اليدين فيه (¬٦).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2595 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2590)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.