Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2633

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثاني: في ركعتي الفجر

والاستسقاء، وغير ذلك من السُّنن، وهذا هو مذهب الشافعية، وبينا أن الأدلة تُعضِّده، ورجَّحناه (¬١).

فالشافعيَّة يذهبون إلى أنه في هذه المسألة يُصلِّي ركعتي الفجر بعد الصلاة؛ لأنها من ذوات الأسباب.

وأما مَنْ منع صلاتها بعد الفجر؛ فلأنه ثبت عن رسول اللَّه ﷺ في أحاديث منها - أحاديث متفقٌ عليها أنه قالى: "لَا صَلَاة بعد صَلَاة الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس، وَلَا صَلَاة بعد صَلَاة العَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس"، وَأخرجه التِّرْمِذِيُّ (¬٢)، يعني: بعد الفريضة.

فهذا نهيٌ، والنهي يقتضي الفساد (¬٣)، لكن استثنى العلماء من ذلك مَنْ نام عن فريضةٍ أو نسيها، فإنه يصليها في هذا الوقت، فهل تلحق به ركعتا الفجر؟

مِنَ العلماء مَنْ قال: يُصلِّيهما بعد الصلاة، وهو قول الشافعية (¬٤)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2633 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.