Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2634

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثاني: في ركعتي الفجر

وقد وَرَد في ذلك أحاديثُ بيَّن فيها رسولُ اللَّه ﷺ أنَّ مَنْ فاتته ركعتا الفجر أنه يُصلِّيهما بعد الصبح (¬١).

وَمِنَ العُلَماء مَنْ قال: يُصلِّيهما بعد طلوع الشمس (¬٢)؛ لأن الوقت بعد الطلوع ليس وقتَ نهيٍ.

وقد قدَّم هذا الإمام أحمد ﵀، وَإِنْ كان الحنابلة يقولون: لو صلى بعد الصبح، فذلك جائز، لكن الأفضل عندهم خروجًا من الخلاف أن يصلي بعد طلوع الشمس (¬٣).

* قوله: (وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ) (¬٤).

والقَوْلُ بالقَضاء بعد صلاة الصُّبح هو مذهب الشافعي (¬٥).

* قَوْله: (وَقَالَ قَوْمٌ: يَقْضِيهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2634 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.