Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2642

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثالث في النوافل

ومِن هنا اختلف العلماء: أيُّهما أفضل؟ وهو اختلاف تفضيل لا اختلاف إيجاب، كما يُوحي كلام المؤلف.

ففضَّل بعضهم: "مَثْنَى مَثْنَى"، وهذا مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة.

وَقَالَ مَالِكٌ (¬١): "فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: النَّافِلَةُ مَثْنَى مَثْنَى".

وورد في كتب الشافعيَّة (¬٢): "مَنْ أَوْتَرَ أَوَّل اللَّيْلِ صَلَّى مَثْنى مَثْنى".

وأما الحنابلة (¬٣): فقد ورد في كتبهم هذا القول: "وصلاة التطوع مثنى مثنى"، إلا أن الحنابلة استحبوا في الركعات قبل الظهر فيما لو صَلَّيت أربعًا أن تُصليها بتسليمةٍ واحدة (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2642 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.