Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2643

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب الثالث في النوافل

ولك -أيضًا- أن تُصلي ركعتين ثم تُسَلِّم، ثم ركعتين وتُسلم، والأئمة الثلاثة رأيهم مُتَّحد في هذا.

وذهب الحنفية (¬١): إلى القول بأنه يجوز للمصلي أن يثني أو يثلث أو يربع أو يسدس أو يثمن بتسليمة واحدة.

وفَرَّق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار، فقالوا: "إن صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار أربع" (¬٢).

وليس كل هذا على إطلاقه كما نقل المؤلف، بل في المذاهب تفصيل.

فالشافعية تجد أنهم يُجيزون أن يُصلي المتطوع أربعًا ويُسَلِّم، أو ستًّا، أو ثماني، ولا يزيد عن ثمان، يعني: يُصلي ثمانِي ركعاتٍ ويُسَلِّم تسليمة واحدة (¬٣).

ولكن هذا الذي نسبه للحنفية هو المشهور في مذهبهم؛ لذلك ذكره

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2643 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.