ولك -أيضًا- أن تُصلي ركعتين ثم تُسَلِّم، ثم ركعتين وتُسلم، والأئمة الثلاثة رأيهم مُتَّحد في هذا.
وذهب الحنفية (¬١): إلى القول بأنه يجوز للمصلي أن يثني أو يثلث أو يربع أو يسدس أو يثمن بتسليمة واحدة.
وفَرَّق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار، فقالوا: "إن صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار أربع" (¬٢).
وليس كل هذا على إطلاقه كما نقل المؤلف، بل في المذاهب تفصيل.
فالشافعية تجد أنهم يُجيزون أن يُصلي المتطوع أربعًا ويُسَلِّم، أو ستًّا، أو ثماني، ولا يزيد عن ثمان، يعني: يُصلي ثمانِي ركعاتٍ ويُسَلِّم تسليمة واحدة (¬٣).
ولكن هذا الذي نسبه للحنفية هو المشهور في مذهبهم؛ لذلك ذكره
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2643 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2638)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.