(الْبَابُ الرَّابعُ فِي رَكْعَتَي دُخُولِ الْمَسْجِدِ)
* قوله: (وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ رَكْعَتَي دُخُولِ الْمَسْحِدِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ (¬١)، وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى وُجُوبِهَا (¬٢).
وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ: هَلِ الْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ ﵊: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَينِ" (¬٣) مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ أَوْ عَلَى الْوُجُوبِ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ. فَمَنْ تَمَسَّكَ فِي ذَلِكَ بِمَا اتَّفَقَ عَلَيهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ حَمْلُ الْأَوَامِرِ الْمُطْلَقَةِ عَلَى