Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2712

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب السادس في صلاة الكسوف
  3. المسألة الثانية واختلفوا في القراءة فيها.

وليس الأمر كما قال المؤلف، بل أخرجه -أيضًا- إلى جانب أبي داود أحمدُ في "زوائد المسند"، وكذلك الحاكم، والبيهقي (¬١).

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

(المَسْأَلَةُ الثَّانيَةُ وَاخْتَلَفُوا فِي القِرَاءَةِ فِيهَا).

وكما اختلفوا في عدد الركعات وما فيها من ركوع وسجود وقيام، فقد اختلفوا في القراءة فيها من حيث السِّرية والجهرية.

وهذا الخلاف -أيضًا- ليس على إطلاقه؛ لأنه لا اختلاف بين العلماء في أن صلاة خسوف القمر يُجهر فيها (¬٢)، وإنما خلافهم في صلاة كسوف الشمس التي تُؤدى بالنهار.

* قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ القِرَاءَةَ فِيهَا سِرٌّ (¬٣). وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ وأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: "يَجْهَرُ بِالقِرَاءَةِ فِيهَا").

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2712 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.