Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2714

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب السادس في صلاة الكسوف
  3. المسألة الثانية واختلفوا في القراءة فيها.
  4. ثانيا: أدلة القائلين بالجهر

وهي قالت: "حَزَرَتُ"، ففهم من كلمة "حَزَرَت": أن الرسول ﷺ لم يَجهر؛ لأن كلمة "حَزَرَت" قولٌ مبنيٌّ على الظن والتخمين، ولو كان الرسول ﷺ قد جهر بها لما احتاجت عائشة إلى أن تقول: "حَزَرَتُ"؛ لأن الحزر إنَّما هو الظن والتخمين والتقدير.

٢ - حديث عبد اللَّه بن عباسٍ المتفق عليه أنه قال: "قام رسولُ اللَّه ﷺ قيامًا طويلًا نحو قراءة البقرة"، يعني: في صلاة كسوف الشمس، فدلت كلمة "نحو" على أنه لم يَسمع، وإلا لو سمع لقال: قرأ البقرة.

٣ - حديث عبد اللَّه بن عباس الذي ينصُّ على أنه وقف إلى جنب رسول اللَّه ﷺ وهو في صلاة الكسوف فلم يَسمع منه قِرَاءة (¬١).

٤ - حديث سَمُرة: "أنَّه صَلَّى مع رسول اللَّه ﷺ صلاة الكسوف، فلم يَسمع منه صوتًا" (¬٢).

٥ - قياس صلاة الكسوف على صلاة الظهر؛ لأنَّ هذه صلاة نهار وتلك صلاة نهار، وصلاة الظهر لا يجُهر فيها، كذلك -أيضًا- صلاة الكسوف في النهار لا يُجهر فيها، بجامع أن كلًّا منهما صلاة، وأنها تُؤدى في النهار.

ثانيًا: أدلة القائلين بالجهر:

يستدلون -أيضًا- بأدلة من السنة، وبأقوالٍ جاءت عن الصحابة، وبأفعالٍ رُويت عنهم.

١ - ثبت القولُ بالجهر عن عليِّ بن أبي طالب ﵁، ونُقل -أيضًا-

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2714 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.