Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2727

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب السادس في صلاة الكسوف
  3. المسألة الثانية واختلفوا في القراءة فيها.
  4. ثالثا: مناقشة أدلة الفريقين

الشافعي ﵀ انفرد مِن بين الأئمة الثلاثة، فقال: "إنَّ صلاة الكسوف تُؤدى في أيِّ وقت؛ سواء كان هذا الوقت وقتًا تُؤدى فيه الصلوات، أو لا تُؤدى فيه الصلوات بأن يكون منهيًّا عنه".

والآخرون قالوا: إن صلاة الكسوف إنَّما تصلى في غير الأوقات المنهي عنها؛ أي: الأوقات التي أُذِن في الصلاة فيها.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "لَا تُصَلَّى فِي الأَوْقَاتِ المَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا") (¬١).

هذا قولُ أبي حنيفة، وكذلك مالك (¬٢) وأحمد (¬٣)، وإن كان أحمد له

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2727 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.