Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2728

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. الباب السادس في صلاة الكسوف
  3. المسألة الثانية واختلفوا في القراءة فيها.
  4. ثالثا: مناقشة أدلة الفريقين

رواية ليست مشهورة (¬١) في المذهب تلتقي مع مذهب الشافعية.

ومذهبُ الشافعية هو الأرجح، وهو الذي تُعضده الأدلة، وقد أَخَذ به المحققون من سائر علماء المذاهب.

* قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ، فَرَوَى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يُصَلَّى لِكُسُوفِ الشَّمْسِ إِلَّا فِي الوَقْتِ الَّذِي تَجُوزُ فِيهِ النَّافَلَةُ") (¬٢).

يعني: في غير الأوقات المَنهي عنها، ولا شَكَّ أن الأوقات التي تُصَلَّى فيها النافلة غير وقت النَّهي.

* قوله: (وَرَوَى ابْنُ القَاسِمِ: "أَنَّ سُنَّتَهَا أَنْ تُصَلَّى ضُحًى إِلَى الزَّوَالِ") (¬٣).

لأنَّ ذلك ليس وقتًا منهيًّا عنه.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: اخْتِلَاقُهُمْ فِي جِنْسِ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا تُصلَّى فِي الأَوْقَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهَا).

اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تُصَلَّى في أوقات النهي (¬٤)، وقد مَرَّ بنا الحديث عن ركعتي الفجر فيما لو فاتت الإنسان؛ فمن العلماء مَن قال: يُصَلِّيها بعد الصلاة المفروضة، ومنهم مَن قال: لا يُصليها؛ لأن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2728 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.